السيد اليزدي

656

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

كان بتوقّع الإجازة ، وحينئذٍ فإن أجاز المولى كشف عن صحّته على الأقوى من كون الإجازة كاشفة ، وعليه المهر والولد حرّ ولا يحدّ حدّ الزنا وإن كان عالماً بالتحريم ، بل يعزّر ، وإن كان عالماً بلحوق الإجازة فالظاهر عدم الحرمة وعدم التعزير أيضاً ، وإن لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج ويحدّ حينئذٍ حدّ الزنا إذا كان عالماً بالحكم ولم يكن مشتبهاً من جهة أخرى ، وعليه المهر بالدخول وإن كانت الأمة أيضاً عالمة على الأقوى ، وفي كونه المسمّى أو مهر المثل أو العشر إن كانت بكراً ونصفه إن كانت ثيّباً وجوه ، بل أقوال ، أقواها الأخير ، ويكون الولد لمولى الأمة ، وأمّا إذا كان جاهلًا بالحكم أو مشتبهاً من جهة أخرى ، فلا يحدّ ويكون الولد حرّاً ، نعم ذكر بعضهم أنّ عليه قيمته يوم سقط حيّاً ، ولكن لا دليل عليه في المقام ، ودعوى أنّه تفويت لمنفعة الأمة ، كما ترى ؛ إذ التفويت إنّما جاء من قبل حكم الشارع بالحرّية وعلى فرضه فلا وجه لقيمة يوم التولّد ، بل مقتضى القاعدة قيمة يوم الانعقاد ؛ لأنّه انعقد حرّاً فيكون التفويت في ذلك الوقت . ( مسألة 11 ) : إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته ولم يردّه أيضاً حتّى مات ، فهل يصحّ إجازة وارثه له أم لا ؟ وجهان ، أقواهما العدم ؛ لأنّها على فرضها كاشفة ولا يمكن الكشف هنا ؛ لأنّ المفروض أنّها كانت للمورّث وهو نظير من باع شيئاً ثمّ ملك . ( مسألة 12 ) : إذا دلّست أمة فادّعت : أنّها حرّة ، فتزوّجها حرّ ودخل بها ثمّ تبيّن الخلاف ، وجب عليه المفارقة وعليه المهر لسيّدها وهو العشر ونصف العشر على الأقوى ، لا المسمّى ولا مهر المثل ، وإن كان أعطاها المهر استردّ منها